صدر بالرائد الرسمي اليوم الخميس 17 نوفمبر، أمر رئاسي يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس النوّاب.
ونصّ هذا الأمر الذي تضمن 7 فصول على أن يتم تمويل حملة انتخابات مجلس النواب، بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الانتخابي وأن يكون السقف الجملي للإنفاق على الحملة المذكورة مساويا لمجموع التمويل الذاتي والخاص، نقدا وعينا.
كما نص على ألا يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل مترشح تم قبوله لانتخابات مجلس نواب الشعب، ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
ويحتسب السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل مترشح تم قبول ترشحه على اساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية على النحو التالي:
أربعة وثمانية وثلاثون (438) دينارا عن كل ألف ناخب في حدود ثلاثين (30) ألف ناخب،
ثلاثمائة (300) دينار عن كل ألف ناخب في ما زاد عن 30 ألف ناخب وفي حدود 60 ألف ناخب،
مائتان واثنان وخمسون (252) دينارا عن كل ألف ناخب في ما زاد عن 60 ألف ناخب وفي حدود 90 ألف ناخب،
مائتان وأربعة وثلاثون (234) دينارا عن كل ألف ناخب في ما زاد عن 90 ألف ناخب.
ويتم الترفيع في السقف الجملي للإنفاق، كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية:
ستمائة (600) دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع
أربعمائة (400) دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع.
مانتا (200) دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع
ونص ايضا أن السقف الجملي للإنفاق لكل مترشح عن الدوائر الانتخابية بالخارج، يحتسب على أساس عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الإنتخابية المعنية وباعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر.