أقر الأمر الرئاسي المتعلق بحماية الامن الغذائي والضرب على ايادي المحتكرين خطايا مالية تتراوح بين 20 و 50 الف دينار للتصدي لظاهرة البيع المشروط أو الامتناع عن البيع .
فضلا عن ذلك سلط المرسوم عقوبات سجنية ومالية على كل عمليات المضاربة والاحتكار و التحيل باستخدام أية وسيلة قصد التاثير على المستوى الطبيعي للاسعار أو اخفاء بضاعة تصل الى سنتين سجنا .
يشار وان ارتكاب هذه الممارسات في مرحلة التوزيع أو الانتاج أو التصنيع من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يعد ظرف تشديد حيث قد تصل العقوبة الى 300 الف دينار.
الجدير بالذكر ان المعمول به في القوانين المقارنة للقضاء على الاحتكار والغش هو مصادرة الأملاك ووسائل النقل وسحب رخص السياقة نهائيا والترسيم بسجل الغشاشين والحرمان من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والانتفاع بالمرفق العمومي ومساعدة الدولة والإقامة الجبرية والعمل لفائدة المصلحة العامة وتنظيم المهن المتدخلة دون ذلك فساد.
اسماء وهاجر