صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 36، مرسوم عن رئيس الحكومة يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية و هو مرسوم من شانه ان يمكن من محاكمة الموقوفين عن بعد وفق توصيف سابق لوزيرة العدل.
و ينص الفصل الأول من هذا المرسوم على اضافة فصل مكرر (الفصل 141 مكرر) إلى مجلة الإجراءات الجزائية يمكن من خلاله للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة و التصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة و الفضاء السجني المجهز للغرض، و ذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي و شرط موافقة المتهم على ذلك. كما يجوز للمحكمة وفق الفصل ذاته في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
و يكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، و يعلم به مدير السجن المعني و المتهم و محاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة 5 أيام قبل تاريخ الجلسة، و للمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.
م.ي