أصدرت رئاسة الحكومة التونسية أمرا حكوميا بتاريخ 17مارس 2020 يتضمن 14 فصلا ينظم عمل أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الهيئات و المؤسسات و المنشآت العمومية.
و يمنح الأمر الحكومي في فصله الخامس، لرئيس الهيكل الإداري على أن لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، و بصفة استثنائية سلطة التقليص في ساعات العمل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للنساء الحوامل و للأشخاص المصابين بالأمراض التالية:
– مرض السكري غير المتوازن،
– أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو،
– الأمراض القلبية،
– مرض الفشل الكلوي،
– مرض الفشل الكبدي،
– الأمراض السرطانية.
و يقتضي الامر ان يقدم العون المعني مطلبا في الغرض مرفوقا بنا يثبت إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها أعلاه. كما يمكن عند الاقتضاء الترخيص لهؤلاء الأعوان في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.
ه/ا