أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بباجة بفتح بحث تحقيقي حول القتل العمد مع سابقية قصد طبق الفصلين 201 و 202 من المجلة الجزائية في فاجعة عمدون يشار إلى أن الفصل 201 من المجلة الجزائية ينص على أنه ”يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت”، فيما يفسر الفصل 202 من المجلة سابقية القصد بـأنها ”النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير. مما يعني ان كل من سيثت تورطه سيعاقب على معنى الفصل 201 من اامجلة الجزائية