تونس -اونيفار نيوز-ذكرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وهي الضامن لحقوق الناخبين والمترشّحين ولشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات.
وبينت أنه لا جدال في أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة، وتكون خاضعة وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري مشيرة الى أن “الولاية العلامة للهيئة على المسار الانتخابي وفق تصريحات اعضائها المتواترة ، لا يعني إطلاقا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية، والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته.
و اكدت ، ان الهيئة نفسها فسرت في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014، مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة بكونه يستوعب الاعلام بالقرار ” أو” بشهادة في منطوقه.
ونبهت الى جملة من التبعات لقرار هيئة الانتخابات، تتمثل في مخاطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته، وضرب الاستقرار السياسي .
ودعت جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى التحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.