ردا على اتهام البعض لمشروع الدستور الجديد بانه يكرس مبدا أفلات رئيس الجمهورية من العقاب قال الدكتور عدنان الأمام ان هناك مغالطة بالجملة في طريقة التسويق لهذا الفصل. حيث ينص الفصل 110 من مشروع الدستور الجديد ان رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة أجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. فلا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. هذه الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل هي شائعة و منتشرة في العديد من الدساتير ، من ذلك الدستور الفرنسي، و مفادها أن كافة التتبعات تعلّق في حق رئيس الجمهورية حتى تنتهي ولايته، عندها يمكن تتبعه من جديد من أجل جرائم أو مخالفات قد يكون إرتكبها و آجال التتبع، في هذه الصورة، تعلّق و لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستفيد من إنقراض الدعوى العمومية، مثلا، لمرور الزمن لأن فترة ولايته تعلّق الآجال المذكورة. فبموجب الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية ” تسقط الدعوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أوتتبع.” هذه الفقرة الوارد في الفصل من مشروع الدستور110 هي في حقيقة الأمر ضدّ رئيس الجمهورية و ليس لفائدته إذ تمنعه من التفصي من التتبعات لمرور الزمن عن إرتكابها. أما الفقرة الثانية من الفصل 110 و التي نصت على أنه ” لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.”، فهي تعني أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يساءل عن قرارات و تصرفات تدخل بطبيعتها في إطار آدائه لمهامه و لا ينسحب هذا التنصيص على جرائم و نحو ذلك التي لا يمكن أن تصنّف كأعمال تدخل في إطار آداء مهامه. بحيث هذا الفصل يوفّر لرئيس الجمهورية حصانة زمنية، تمتدّ طيلة فترة ولايته، و حصانة وظيفية تمتدّ إلى جميع الأعمال المرتبطة بآداءه لمهامّه، و هو أمر شائع و متداول في معظم دول العالم .
اونيفار نيوز