تونس – اونيفار نيوزفي علاقة بالجدل الاخير حول جريمة الزنا وجدوى مواصلة تجريمها قال الاستاذ الهادي حمدون ان هذا الاشكال يعيدنا الى السؤال الازلي القائم على التساؤل عن علاقة القانون بالاخلاق .
فان كان كل من القانون والأخلاق يهدف إلى ضبط السلوك الاجتماعي للأفراد، وذلك بغية الحفاظ على حقوق ومصالح ومشاعر المواطنين، وعدم تعرضهم للإيذاء أو الضرر. وإذا كانت الأخلاق ذات طبيعة «مثالية» تسعى إلى تحقيق ما ينبغى أن يكون، فإن القانون ذو نزعة «واقعية» يسعى إلى تحقيق الممكن والمتاح.فان الاجابة ستكون حتما بعدم جواز تجريم الزنا .
لكن ان حاولنا البحث بطريقة واقعية و مرتبطة بمؤسسات مثل مؤسسة الزواج او منظومة حقوق الطفل او بالسلم الاجتماعي فان الاجابة ستكون بنعم يجب تجريم الزنا الواقع من احد الزوجين و للمتضرر الحق ان يقتص له المجتمع و القانون بل ان البعض يرى بان القانون التونسي متساهل بخصوص هاته الجريمة من حيث الاركان خاصة ركن الاثبات الذي يقتضي وجوب حالة التلبس و توفر ركن الايلاج أي ان لا يمر بين الفاعلين خيط ابرة كما عبرت عنه محكمة التعقيب في احدى قراراتها و كذلك الاعتماد على الادلة العلمية كالحمض المنوي و الاختبار الطبي .
و بين كلا الرأيين اختلاف كبير بين من يرفض التجريم تماما و بين من يطالب بتجريم حتى الخلوة او تواجد شخص متزوج سواء كان الزوج او الزوجة مع شخص اخر في نفس المكان المغلق وحيدين مرا بان كلاهما خاطىء فالاصلح ان يبقى الزنا جريمة و لكن لا يقع الحكم الا بالادلة المتظافرة القوية التي لا تدع مجالا لادنى شك و هنا يتم التشديد في ركن الاثبات كتحديد وسائل الاثبات و حصرها و عدم الاعتماد على القرائن و التخمين .
ما اردنا قوله هو بناء توازن بين الحفاظ على الاسرة و الحفاظ على خصوصية الفرد و حريته الشخصية التي لا يجب ان تصل الى المعاشرة الحنسية الكاملة لما فيه من مس من قيمة الفرد امام الناس و للتدليل على ذلك اخر جريمة وقعت في بنزرت حيث قام احد الافراد بذبح عشيق اخته و الحوادث السابقة كثيرة او كأن تضطر امرأة الى مراقبة زوجها كامل الوقت او العكس .
كما ان الاتجاه و التوجه الجديد لمحاكم التونسية في اعتماد الزنا الالكتروني يعد سابقة خطيرة تبني الادانة على القول لا على الفعل و هو ركن الايلاج في جريمة الزنا .
لذا فان المشرع يجب ان يعيد ضبط اركان الجريمة و يقلص من اجتهاد القاضي في ذلك و ان يراعي مصلحة الاسرة و مصلحة المحضون في هاته الجرائم اذا تمت الادانة كاعتبار سحب الحضانة من الطرف الذي يثبت بحكم قاطع و بات و نهائي ارتكابه للجريمة و كذلك عليه ان يحافظ على ان الاسقاط يوقف التتبع و المحاكمة فلا يعقل ان يرضى الخصمان و لا يرضى القاضي.