من باب خالف تعرف مجددا تصرفات رئيس بلدية الكرم تثير جدلا كبير فبعد صندوق الزكاة اصدرت بلدية الكرم اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 على صفحتها بموقع “فايس بوك” قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج، والتي تضمنت شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من مفتي الجمهورية التونسية إن كان الزوج غير مسلم و يرغب في الزواج بامرأة تونسية مسلمة وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول مدى قانونية هذا الاجراء خاصة انه تم سابقا إلغاء العمل بالمناشير الصادرة في 1973 والتي كانت تمنع زواج التونسية المسلمة بغير مسلم.
و تعقيبا على هذا القرار اعتبرت بشرى بلحاج حميدة الناسطة الحقوقية ورئيسة لجنة الحقوق الفردية و المساواة السابقة في تصريح اعلامي لها ان ما اقام به رئيس بلدية الكرم مخالف للقانون”.
و تابعت قائلة “رئيس بلدية الكرم يتمرّد على القانون ويقوم بتأسيس دولة داخل دولة”.
و تابعت أنه تم في سنة 2017 بقرار رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي إلغاء جميع النصوص القانونية المانعة لإبرام عقد زواج بين رجل غير مسلم بتونسية مسلمة ونوهت إلى أن عدم احترام رئيس بلدية الكرم لإلغاء موانع الزواج يجعله محل متابعة قضائية لفعل يستوجب العقاب.
و شددت إلى أن مجلة الأحوال الشخصية لم تنصص بتاتا على منع زواج رجل غير مسلم بإمرأة تونسية مسلمة وأن المناشير الصادرة في 1973 والمانعة لتحرير عقود زواج بينهما مخالفة للقانون باعتبار أنه لا يمكن للمنشور أن يمنع ما يسمح به القانون.
و ردا عمن يتمسك بوجود موانع شرعية لإبرام عقد زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم إذا لم يستظهر بشهادة في اعتناق الإسلام، اعتبرت بشرى بالحاج حميدة إن الموانع المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 14 من مجلة الأحوال الشخصية لم تتحدث عن منع زواج مسلمة بغير مسلم.
و تتعلق الموانع المؤبدة أو الدائمة المنصوص عليها بالفصل14بمنع الزواج في حالة القرابة أو المصاهرة أو الرضاع -الرضاعة من نفس المرضعة في الحولين الاولين لانهما يصبحان اخوين في الرضاعة-أو التطليق ثلاثا.
أما الموانع المؤقتة فتتعلق بمنع إبرام الزاوج إذا كان الرجل أو المرأة المرشحان للزاوج تربطهما علاقة زوجية قائمة وبالتالي لا يمكن لهما الزواج ثانية إلا بانفصال الزواج الأول بطلاق أو بوفاة مع إثبات ذلك قانونا إما بحكم بات ونهائي في الطلاق أو بمضمون وفاة للقرين الاول، فضلا عن منع إبرام الزواج خلال فترة العدّة التي لا يمكن للمرأة خلالها أن تتزوج إلا بعد انقضائها.
ه/أ