
تونس -أونيفار نيوز-احال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية على لجنة التشريع العام تقدم به 26 نائبا من مختلف الكتل النيابية وبهدف الى تنظيم حماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية عبر ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية”.
ويضم مقترح القانون 14 فصلا تناولت بالخصوص تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ في الشواطئ يتم انتدابهم من قبل وزارة الداخلية بالإضافة إلى إلزامية تجهيز الجماعات المحلية للشواطئ بمعدات السلامة والإنقاذ ووضع لوحات إعلامية عن حالة البحر ومخاطر السباحة خارج المناطق المراقبة.
وتطرق مقترح القانون، في بابه الثالث، إلى تنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة حيث حمل المسؤولية المدنية والجزائية عن أي حادث ناتج عن عدم الالتزام بمقتضيات هذا القانون للوحدة السياحية في صورة تسجيل حادث.
كما حجّر السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، وفي صورة مخالفة ذلك فإن المخالف تسلط عليه خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار.
ويمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، وفرض خطية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار.
وأقر المقترح، أيضا، خطية مالية تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار لمرتكبي الأفعال المضرة بسلامة المصطافين مع مضاعفتها في حالة التكرار، فضلا عن تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية إذا ما ترتب عن هذه الأفعال أضرار جسدية جسيمة أو وفاة.
وحمّل المقترح المسؤولية للجماعات المحلية في حال تقصيرها في توفير وسائل الإنقاذ والمراقبة وفرض عليها التعويض عن الأضرار عند وقوع الحوادث.
وفي ذات السياق فرض غرامات إدارية على الجماعات المحلية في حالة التقصير تتراوح بين 500 دينار و10 آلاف دينار.