تونس -اونيفار نيوز:طرح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات 3 أفكار رئيسية للتصدي لأية اشكاليات قد تنجر عن نزع التجريم . وتتعلق الفكرة الأولى بارتباط التنقيح بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلزام تعاقدي وهي من الحقوق غير القابلة للانتقاص.
اما الفكرة الثانية فتتمثل في ضرورة الموازنة بين مصلحة المدين، بنزع التجريم عن إصدار الصكوك دون رصيد، ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال من خلال إيجاد حلول بديلة تتمثل في تفعيل شركات الاستعلام الائتماني التي تلعب دورا هاما في توفير المعلومة للمتعاملين الاقتصاديين بعد تقييم قدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على الوفاء بالتزاماتهم، الى جانب تفعيل أحكام الفصل 42 من القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين المتعلق بالحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفذ عليه وتوعية تلك المؤسسات بضرورة الاستجابة لطلب للعدل المنفذ ضمانا للحق في التنفيذ، مع تنقيح القانون تيسيرا لاستخلاص الديون في أقرب الآجال.
اما الفكرة الثالثة فترتكز على مبدأ مسؤولية البنك كمحترف من خلال ضرورة التزامه بالعمل على تطوير منظومة الكترونية توفر المعلومة الحينية للحريف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية.
ويذكر ان الفصل 411 من القانون التجاري ينص على أنّه ” يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه “.
يشار وان وزارة العدل تعكف حاليا على النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وامكانية الغاء العقوبة السجنية المتعلقة باصدار شبكات بدون رصيد في نطاق ما اسمته بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني.