- يمكن للمحكوم عليه ان يقدم مطلبا لمراجعة العقوبات السجنية .
- منصات الكترونية للتثبت من الرصيد المتوفر بشكل فوري
- وجوبية ضم العقوبة
تونس – اونيفار نيوز خلال جلسة العمل التي انتظمت مؤخرا بقصر قرطاج قدم رئيس الجمهورية اهم التنقيحات التي شملت الفصلين 410 و411من المجلة التجارية المتعلق بجريمة اصدار الشيك دون رصيد.
هذه التعديلات التي طالما نادى بها رجال القانون استئناسا بالتجارب المقارنة كالقانون الفرنسي وغيره دون ان نتغافل ان التشريع المتعلق بجريمة اصدار شيك بدون رصيد عفا عنه الزمن وأصبح غير مواكب للتطورات الاقتصادية .
خلق توازن لكن ….
الثابت ان أهم هدف بنيت عليه فصول هذا المشروع هو ايجاد مقاربة شاملة وجديدة تحقق التوازن بين حماية ساحب الشيك والمستفيد منه من ناحية ومن ناحية اخرى تحميل البنوك جانب من المسؤولية.
وللغرض اعلن مشروع التنقيح عن ارساء منصات الكترونية للتعامل بالشيك تمكن المستفيد من الشيك من التثبت من الرصيد .
اكثر من ذلك وللحد من الاعداد المهولة لقضايا الشيك بدون رصيد ارسى المشروع الجديد للشيكات دون رصيد اجراءات الصلح بالوساطة قبل اثارة الدعوى العمومية .كما انه جعل من التتبعات الجزائية موقوفة على شكاية المستفيد .
الجديد ايضا في مشروع قانون الشيك السماح للمحكوم عليه بالتقدم بمطلب لمراجعة العقوبة السجنيةوذلك اما بالضم او الحط منها الى النصف وذلك اذا كانت العقوبة السجنية اقل من 20سنة .
كما مكنه كذلك من طلب إيقاف تنفيذ العقوبة اذا قام بخلاص الشيك او باقي قيمته فضلا عن ذلك وتمتيعه بالغاء الخطية والمصاريف بمفعول رجعي.
يشار وان هناك من أساتذة القانون من اعتبر مبدئيا ان 411 في صبغته الجديدة هي ولادة مشوهة ل411 قديم .وعلى كل هذا المشروع سيحال قريبا على لجنة التشريع العام لمناقشته قبل عرضه على التصويت في الجلسة العامة .