صدر مرسوم بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية يعاقب البنوك والمؤسسات المالية التي تفرض نسبة فائدة مشطة حيث يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف ومائة ألف دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.
ويعرّف المرسوم نسبة الفائدة المشطة على أنها كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
وتعتبر تمويلات صيرفة إسلامية مسندة بنسبة ربح مش طة كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، بهامش يتّم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى أمر.