تونس – اونيفار نيوز –أحيل على البرلمان مشروع قانون جديد يتضمن 21فصلا يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص وتنص المبادرة على مراجعة وتعديل عطلة الأمومة والأبوة والوالدية الى جانب تمكين أحد الوالدين على حد السواء من عطلة ما بعد الولادة تفعيلا لدور الأب في الاعتناء بمولوده.
.وحسب الفصل السابع تتكون عطلة الأمومة من فترتين وهي العطلة التي تؤخذ قبل الولادة وتسمى عطلة ما قبل الولادة أو عطلة الحمل والراحة التي تبدأ من يوم الولادة وتسمى عطلة ما بعد الولادة وينص الفصل الثامن على أن عطلة ما قبل الولادة هي العطلة التي تستند للأم بيولوجية أو طبيعية أو بالتبني مباشرة منذ ايداعها لمطلبها ودون انتظار الموافقة عليها من قبل الرئيس المباشر وذلك قبل شهر من التاريخ المحتمل للولادة مرفق بشهادة طبية أو شهر منذ إيداع مطلب في التبني حاز على القبول الأولي وللمرأة العاملة الحق في الحصول على عطلة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل الوضع وبعد الوضع عن أربعة عشر أسبوع وتمنح الأم العاملة عطلة مرضية خاصة مع مراعاة عدم احتساب هذه العطلة من بين الاجازات المرضية المنصوص عليها في القانون ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة.
وحسب الفصل 13 تحدد المدة القصوى لعطلة الأمومة بسبعة عشر أسبوعا بداية من عطلة ما قبل الولادة مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة للقطاع العام وثلثي الأجر اليومي الاعتيادي المصرح بها بالنسبة للقطاع الخاص دون أن يكون أقل من الأجر الأدنى السنوي للسنة التي وقع فيها الحمل في القطاعين الفلاحي والصناعي.
وتنتفع الأم الحامل العاملة وجوبا بعطلة ما قبل الولادة لمدة ثلاثة أسابيع خلال الشهر الذي يسبق مباشرة التاريخ المحتمل للولادة قابلة للتمديد.أما بالنسبة للأب فانه ينتفع بعطلة أبوة مدتها عشرة أيام خالصة الأجر وتكون هذه العطلة خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الولادة