- خطية ب20% من المبلغ المدفوع نقدا…
بداية من يوم غد السبت يقع الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار نقدا.
و بموجب هذا القرار، يرفض العون العمومي إسداء أربع خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
و تتمثل هذه الخدمات في التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة و تسجيل العقود بالقباضات المالية و ترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح و المؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية و الوكالة الفنية للنقل البري و السجل الوطني للمؤسسات…) و تحجير تحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد بحسب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019.
و حسب المنشور ذاته يستوجب التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة ضمن عقودهم بكل وضوح على طريقة دفع الثمن المتفق عليها بالعقد مع فرز الثمن المدفوع نقدا بما في ذلك المبالغ المدفوعة نقدا في إطار تسبقات على الثمن أو في إطارعقود وعود بيع عن الثمن المدفوع بطرق أخرى غير النقدية -بواسطة وسائل الدفع البنكية أو البريدية-.
كما يتعين التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة صراحة بالنسبة إلى البيوعات المنجزة بالتقسيط ضمن العقود المتعلقة بها على مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط و التي يجب أن تكون موطنة أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية.
حالات استثنائية…
و حصر المنشور الحكومي الحالات المستثناة صراحة من الإجراء المتعلق بترشيد الأموال نقدا في أربع حالات و هي العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 آلاف دينار و يشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن و التي يجب إلا يفوق مبلغها الجملي 5 آلاف دينار.
و أيضا بالعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل غرة جوان القادم و ذلك في حدود هذه الدفوعات المنصوص عليها بوعد البيع عقود البيع المتضمنة لدفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 مهما كان مبلغها.
إلى جانب الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة الغير متضمنة لفوارق في القيمة و الخلاص بدين.
إضافة إلى حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتهم بخصوص طريقة دفع الثمن للانتفاع بالخدمة المطلوبة.
و قد نص الفصل 45 من قانون المالية على تطبيق عقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد ادنى يساوي ألف (1000) دينار عن كل عملية نقل الملكية.
و يستوجب تطبيق هذه الخطية عند توفر ركنين اثنين يهم الأول تعمد التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو افتعال وضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع و المشتري للإيحاء باستعمال الدين المفتعل لتسديد الثمن.
و يهم الركن الثاني تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5 آلاف دينار.
هاجر و أسماء