تونس – اونيفار نيوز – تم تقديم مبادرة تشريعية، لمراجعة الفصل 732 من المجلة التجارية في اتجاه تفعيل منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 الذي يقضي ان يتم الغلق الالي لهذه الحسابات البنكية المجمدة من طرف ابنوك في اجل أقصاه 90 يوم.
ويتمثل الهدف من هذا المشروع في حماية الحرفاء وبناء علاقة ثقة جديدة مع المتعاملين مع البنوك خاصة فيما يتعلق بغلق الحسابات الجارية المجمدة أي الغير مستعملة.
ويقترح مشروع القانون، اعفاء الورثة من أي اداءات توظفها البنوك على الحسابات البنكية في صورة وفاة صاحب الحساب. وجاء في نص التنقيح مفصلا (732 جديد) انه “اذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة فان قفله أي غلقه يحصل بحلول اجل او قبله بمقتضى اتفاق الطرفين”. وحدد التنقيح أيضا انه إذا كان الحساب الجاري غير مُحدَد بمدة زمنية فان قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الطرفين بدون اشعار.
اما إذا كانت المبادرة من البنك فان عملية الغلق تتم بمقتضى اشعار مع منحه فترة امهال ب 90 يوم عمل والتنبيه على صاحب الحساب باي وسيلة تترك اثرا كتابيا قبل إتمام عملية غلق الحساب البنكي.
ومن جانب آخر نص التنقيح على أنه يجب غلق الحساب الجاري بمبادرة من البنك اليا إذا توقف صاحبه عن تشغيله لمدة 90 يوما من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به.
ويتعين على البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المقفول بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا بضرورة ارجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في آجال لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ غلق الحساب.
كما نص ايضا على انه يتم في كل الحالات غلق كل حساب جاري دون توظيف أي أداء وبصفة مجانية.
كما يُصدر البنك مجانا ملخصا للعمليات التي سُجَلت في الحساب طيلة 6 أشهر على ان يسلم هذا الملخص في أجل اقصاه 30 يوما وذلك بناء على طلب صاحب الحساب.