أقر قانون المالية لسنة 2023 إحداث ضريبة على الثروة العقارية. وجاء في الفصل 23 أنه “توظف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 ملايين دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى ” الضريبة على الثروة العقارية”.
كما نص قانون المالية أنه، ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة العقارية على العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، وعلى العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
واستثنى القانون المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة الفائدة للغير، من الخضوع للضريبة على الثروة العقارية.
وحدد قانون المالية، مبلغ 3 ملايين دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحملة على العقارات المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
وحدد المشروع نسبة الضريبة على الثروة العقارية بـ 0.5 %.