صرحت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة و المتجددة بوزارة الصحة نصاف بن علية، أن منشورا سيتم تعميمه في مختلف المؤسسات الصحية الخاصة و العمومية يوضح العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص يقدم معلومة خاطئة عن فيروس كورونا سواء كان مواطنا عاديا أو عاملا بمؤسسة صحية.
اذ ينص الفصل 312 من المجلة الجزائية على أنه ”يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة و عشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات و تدابير الوقاية و المراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي”.
ه/ا