تونس -اونيفار نيوز-حول التصدي لمنظومة العمل الهشة التي كانت محل متابعة من رئيس الجمهورية تم نشر الأمر المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث نص الفصل 5 على تسليط عقوبات على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر .
يشار وان الفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 196 نص على ان كل دفع لأجر غير كاف ينجر عنه ـ علاوة على ذلك ـ بالنسبة للمؤجر دفع مبلغ يساوي ثلاثة أضعاف الجزء المنقوص من الأجر لميزانية الدولة ليتم قبضه بالعنوان الثاني ويُصَبّ في حساب صندوق حوادث الشغل ، وذلك بصرف النظر ـ عند الاقتضاء ـ عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به العامل..”
الجدير بالذكر ان موضوع المناولة و موارد الرزق الهشة كانت محل تداول كذلك صلب المجالس الوزارية.