
تونس -أونيفار نيوز-صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 177 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أفريل 2025 ويتعلق بتنظيم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها.
كما صدر أمر عدد 178 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أفريل 2025 ويتعلق بضبط بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وشروط إسنادها.
نص الفصل الأول منه على أن “يتقاضى أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبون منحة تمثيل شهرية تخضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد وللحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة، م ونصف الفصل
ونص الفصل الأول على ان يتقاضى اعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم المنتخبون منحة تمثيل شهرية تخضع للضريبة على الدخل وللخصم من الموارد وللحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية في انظمو التقاعد والتامين على المرض ورأس المال عند الوفاة مالم يكن المعني بالأمر مشمولا بنظام تغطية اجتماعية يوفّر نفس المنافع، ويكون مقدارها الصافي بعد الخصم مائتي (200) دينار عن كل جلسة بسقف شهري لا يتجاوز ثمانمائة (800) دينار.
ويتقاضى الأعضاء من ذوي الإعاقة منحة تمثيل شهرية ويكون مقدارها الصافي بعد الخصم ثلاثمائة (300) دينار عن كل جلسة وبسقف شهري لا يتجاوز ألف ومائتي (1200) دينار.
ونص الفصل الثاني من نفس الأمر على ” يُحرم كل عضو من منحة التمثيل عن كل جلسة تغيب عنها.”
فيما نص الفصل الثالث على أن ” تُحمل مبالغ المنح المخولة بمقتضى هذا الأمر على ميزانية وزارة الداخلية.”
اما الفصل الرابع فقد نص على أن “يتمتّع أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم المباشرون في تاريخ نشر هذا الأمر بالمنحة المخولة لهم بداية من تاريخ نشره.