- شروط التعليق الوقتي والنهائي للتتبعات …
- مجلس الامن القومي له صلاحية رفض او الترفيع في قيمة الصلح الجزائي
- نكول المتصالح يينج عنه استئئناف التتبعات ومصادرة الممتلكات …
تونس – اونيفار نيوز من جديد يعود النقاش حول الصلح الجزائي أثر تقدم رئاسة الجمهورية بمشروع قانون لتنقيح مرسوم الصلح الجزائي الذي طالما آثار جدلا حول جدواه على مستوى التطبيق القضائي. هذا التنقيح الذي وصف بالواعد شمل عدة فصول من بينها الفصل 7،8,23و36و37و35 التي تعد الركن الصلب في عملية المصالحة .حيث تجاوز هذا المشروع بعض هنات مرسوم الصلح السابق خاصة على مستوى الاثار المترتبة عن طلب الصلح الجزائي.
واستنادا الى الفصل 35جديد فانه يترتب عن الصلح الجزائي الوقتي تعليق التتبعات أو إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقوبة والافراج عن المتصالح ان كان محتفظا به أو موقوفا أو بصدد قضاء العقوبة مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضوره.بما في ذلك تحجير السفر والاقامة الجبرية .على انه لا يرتب الصلح الجزائي اية آثار ألا بتوفر الشروط التالية:
اولا :دفع أو تأمين 50%من المبلغ الواجب دفعه
ثانيا:الادلاء بما يثبت الخلاص ونسخة قانونية من اتفاق الصلح الجزائي الوقتي للمكلف بنزاعات الدولة مع طلب كتابي لاحالة الملف لوزير العدل. وياذن وزير العدل اذا تم استيفاء الشروط القانونية بتسليم شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي الى النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالقضية التي تاذن أما بالحفظ المؤقت أو بالافراج عن المتصالح ان كان محتفظا به أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
من بين المعطيات كذلك التي تضمنها مشروع قانون الصلح الجزائي هو وجوب رفع رئيس اللجنة ملف الصلح الى رئيس الجمهورية ليتولى عرضه على مجلس الامن القومي الذي له ان يرفض أو يرفع في قيمة مبلغ الصلح الجزائي. من ناحية أخرى تم تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وذلك بمنحها امكانية إجراء اعمال استقصائية كامكانية طلب معلومات من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن الوحدات المالية بالخارج تحديد فحوى التفاوض بينها وبين المتصالح .
الجدير بالذكر انه في صورة اتمام الصلح بصفة نهائية يكون من اثاره انقضاء جميع انواع التتبعات في حق المتصالح وفي صورة النكول فأن التتبعات تستانف في شأنه وتنتقل اليا الاموال المؤمنة الى الدولة وتصادر املاكه واملاك قرينه واصوله وفروعه.