نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها عدد 30 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 حول تنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014، ويتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
وقررت الهيئة إلغاء أحكام من الفصل 2 والفصل 3 والفصل 8 فقرة أولى والفصل 9 والفصل 10 فقرة أخيرة والفصل 17 والفصل 19 فقرة أخيرة والفصول 20 و24 و25 والفصل 28 فقرة أخيرة والفصول 29 و31 و45 و48 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 من القرار عدد 20 لسنة 2014 وتم تعويضها بنصوص جديدة.
وحول القائمة المترشحة، ينص الفصل 2 مطّة رابعة جديدة، على أن القائمة المترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي ما يتعلق بالفترة الانتخابية، فإن المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية والحملة وفترة الصمت وبالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
ويخضع تمويل الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من الدولة التونسية والقانون الانتخابي والامر المحدد للسقف الجملي للاتفاق وسقف التمويل الخاص، وتسهر السلط العمومية المعنية على فرض الالتزام بها.
وفي الفصل 8 ، فقرة أولى جديدة تنص على أنه يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
وفي الفصل 9 جديد، فإنه يعد تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من أعضاء القائمة المترشحة والمترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ومن الحزب لتمويل قائماته المترشحة.
ويحجر على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية .