تونس -اونيفار نيوز-أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، أن القانون الجديد للشيك دون رصيد تضمن عديد التفاصيل منها ما يهم عمل القطاع البنكي وخصوصيته ومنها ما يهم المواطنين الصادرة في شأنهم أحكام أو محل تتبعات قضائية أو لديهم شيكات راجعة دون رصيد.
وأضاف أنّ هذا القانون جاء منقح لبعض فصول المجلة الجزائية، وبين أنّه تم رفع العقوبة السجنية عن الصكوك دون رصيد التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار.
وبخصوص التتبعات القضائية للصكوك دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5 الاف دينار، أوضح أن إثارة الدعوى تكون من طرف المستفيد ويتم الاستغناء عن الاحالة الآلية من البنك.
وأفاد في ذات السياق، أنّ إقامة التسوية ستتم أمام وكيل الجمهورية، بمثابة عملية الصلح بالواسطة بين مُصدر الشيك والمستفيد أو يتم الاتفاق على طريقة خلاص أمام عدل إشهاد ويتم ارسالها للمحكمة
من ناحية اخرى تم تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات على حسب الملائمة المالية لطالب الدفتر مع تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام لدفتر الشيكات، موضّحا أنّ كل شيك يتضمن وجوبا تاريخ الصلاحية والمبلغ الأقصى واسم المستفيد والشبك يكون مسطر (barré
وبيّن أستاذ القانون البنكي، أن عدد المسجونين على خلفية قضايا شيكات دون رصيد بلغ 584 خلافا لما تم تداوله وأن نسبة الشيكات دون رصيد لا تمثل سوى 0,4 بالمائة من إجمالي الشيكات التي تم عرضها على الخلاص.
وأفاد في هذا الإطار أنّ أهم إجراء تضمنه القانون الجديد هو إحداث منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك.