أصدرت وزارة المرأة والطفولة وكبار السن كراس شروط جديدة لفتح محاضن ورياض الأطفال لتعويض كراس الشروط السابق الصادر في 2003.
وهذه أبرز الشروط التي تضمنها كراس الشروط الجديد:
رياض الأطفال مؤسسات تربوية اجتماعية دامجة (الفصل 4– الفصل 18 – الفصل 26)
– إمكانية الجمع بين محضنة الأطفال وروضة الأطفال بمقر واحد متى توفرت الشروط الخاصة بكل مؤسسة.
ويتمّ إيداع كرّاس شروط فتح كلّ منهما على حدة (الفصل 5)
– معدّل التأطير : إطار تربوي لكلّ 20 طفلا بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات (الفصل 6)
– تسدى جميع أنشطة رياض الأطفال في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية (مرجعي التصرف لمؤسسات التربية قبل المدرسية، المرجعي البيداغوجي للتربية قبل المدرسية، مرجعي البنية التحتية والتجهيزات بمؤسسات التربية قبل المدرسية، مرجعي صحة الطفل لمؤسسات التربية قبل المدرسية)
(الفصل – الأنشطة والبرامج الصيفية تخضع الى الموافقة المسبقة من المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة (الفصل 9)
-يشترط في الشخص الطبيعي الراغب في فتح روضة أطفال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يتم تتبعه من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو تمس من الأخلاق الحميدة أو من أجل جريمة عنف ضد المرأة والطفل مهما كان شكله (الفصل 10)
– شهادة طبية تثبت السلامة العقلية و البدنية و الخلو من الأمراض المعدية تسلم من مؤسسات الصحة العمومية للمدير والإطارات وأعوان الخدمات) الفصل 11)
– على كل من يرغب في فتح روضة أطفال إيداع ملفا فنيا خاصا بمدير الروضة والإطارات التربوية وأعوان الخدمات خلال الفترة المترواحة بين 1 أفريل و31 ماي من كلّ سنة (الفصل 11)
– منع تركيز جهاز تلفاز بفضاء الروضة (الفصل 22)
– وجوبية تركيز أجهزة مراقبة بصرية بالمدخل الرئيسي وفضاءات الاستقبال والأروقة (الفصل 23)
– إلزامية قبول الأطفال ذوي الإعاقة أو الحاملين لاضطرابات سلوكية بعد تقديم تقرير طبي يفيد قابلية الطفل للاندماج في الروضة (الفصل 26)
– يكون مدير الروضة متحصلا وجوبا على شهادة في الإسعافات الأولية من مصالح الحماية المدنية والإطارات التربوية متحصلين وجوبا على شهادة في المبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية) الفصل 35)
– تركيز لوحة إشهارية على واجهة روضة الأطفال في مكان واضح للعموم تنصّ على اسم الروضة ورمزها ووسائل الاتصال بها (الفصل 31)
– شرط التخصص في مجال الطفولة للمدير والإطارات التربوية (الفصول 37 و40)