-
7 أعضاء : 3 أعضاء من الهيئة السابقة, 3 قضاة (عدلي، اداري ومالي), مهندس مختص في المنظومات
تضمن الرائد الرسمي اليوم 22 أفريل مرسوما جديدا يلغي المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويتركب المجلس حسب الفصل الخامس من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي :
ـ ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
ـ قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
ـ قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
ـ قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
ـ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ. وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.
أما الفصل السادس فينص على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
الفصل 8(جديد): يختار رئيس الهيئة في جلسة أولى نائبا له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه.
ويكلف رئيس الهيئة أحد الأعضاء الآخرين بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.
الفصل 9(جديد): فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 14( فقرة أولى جديدة): لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.
ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.