
تونس -أونيفار نيوز- صادق مجلس نواب الشعب بالمصادقة على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 96و الفصل 98 من المجلة الجزائية
القانون الجديد سيساهم بمجرد صدوره في تبرئة و اطلاق سراح عديد المتهمين و المساجين ظلما و في رفع حالة الرعب التي اصبحت تكبل كل مسؤول اداري بما عطل كل المرافق العمومية
وجاء في الفصل 96 (جديد) أنّه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه ، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع، أو صنع، أو شراء، أو إدارة، أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضرراً ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. واذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
أمّا الفصل 98 (جديد) فينص على أنه على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذا الفصل، برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل، أو فروعه ، أو اخوته، او زوجه، أو أصهاره، وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم، إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة، مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد). وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط احدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.
واعتبر النواب أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائيّة يقف وراء تعطل المشاريع العمومية، لأنّه يعدّ إشكالا حقيقا لأي مسؤول بالإدارة يرغب في الاجتهاد والبحث عن حلول لأي مشروع معطّل، وذلك خوفا من التتبّعات الجزائيّة .
.