-
باتخاذها قرار الإيقاف: دائرة الإتهام جانبت الصواب و أفرطت في السلطة و مست بأحكام الإجراءات الأساسية
قررت محكمة التعقيب امس الاربعاء الافراج عن نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها و قد عللت المحكمة قرارها، الذي مدنا بنسخة كاملة منه محامي الدفاع مشكورا محمد المنوبي الفرشيشي، على النحو التالي:
القول بأن المحكمة غير مختصة بالنظر في مطلب الإفراج في غير محله و ذلك اعتبار أن تعقيب قرار ات دائرة الاتهام بموجب الفصل 120 من المجلة الجزائية يكون بحسب الشروط المقررة بالفصل 258 من المجلة الجزائية و هي عدم الاختصاص و الافراط في السلطة و خرق القانون و الخطأ في تطبيقه كما أن الفصل خول للمحكوم عليه طلب تعقيب قرارات و الاحكام و لم يتطرق إلى المظنون فيه محل التتبع في طور الاتهام مما يعني أن القانون لم يمنع عليه تعقيب قرارات دائرة الاتهام جميعها ماعدى ما تم استثناءه بموجب نص صريح لأن الأصل في الأمور الاباحة أما المنع فيعد استثناءا و لا يكون إلا بنص صريح.
أما فيما يتعلق بالإيقاف التحفطي فقد اوجب المشرع تعليل قرارات الإيقاف على معنى الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية و ينسحب هذا الواجب على القرارات التي تصدرها دائرة الاتهام و التي تخضع إلى مراقبة محكمة التعقيب من حيث حسن التعليل لمساسها بالحريات فالاصل هو الحرية و تقييدها و هو الاستثناء.
و عملا بالفصل 102من الدستور فالقضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والقاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون و اعتبرت المحكمة انه من خلال أوراق الملف فان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي استنطق نبيل القروي و قرر ابقاءه بحالة سراح و لم تستأنف النيابة العمومية قراره كما أذن بتجميد أمواله و تحجير السفر عليه.
فاستأنف دفاعه هذا التدبير في 30 جويلية 2019 فطعن المعقب فيه و تعهدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالطعن غير أنها أقرت قراري قاضي التحقيق و أصدرت بطاقتي إيداع في حق نبيل القروي و غازي القروي و إرجاع الملف لقاضي التحقيق لمواصلة اعماله و هو يعد تجاوزا لمناط اختصاصها و تدخل في اختصاص قاضي التحقيق لأنها لم تكن متعهدة بالاصل حتى يجوز لها تفعيل أحكام الفصل 117مجلة الإجراءات الجزائية كما أنها لم تكن في صورة الفصل 80 من نفس المجلة حتى تنقض قرار قاضي التحقيق القاضي بابقاء المظنون فيه بحالةسراح و باتخاذها قرار الإيقاف تكون جانبت الصواب و افرطت في السلطة و مست بأحكام الإجراءات الأساسية.
و بناءا عليه قررت محكمة التعقيب التصريح بابطاله على معنى الفصل 199من مجلة الإجراءات الجزائية مما يعني الغاء كل مفعول له و الاذن بالإفراج عن المعقب من سجن إيقافه و نقض القرار المطعون فيه دون إحالة تطبيقا لأحكام الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
هاجر و أسماء